پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص291

السوق إذا كان معها من يمسكها قطع سارقها وان لم يكن معها من يمسكها لم يقطع (قيل) وكذلك السفينة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة فسرقها رجل فانه يقطع كان معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته (قال) نعم (قلت) ارايت كل ما درات به الحد في السرقة ايضمن السارق قيمة السرقة وان كان عديما في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت مسلما سرق من حربي دخل بامان ايقطع ام لا في قول مالك (قال) نعم يقطع (قلت) ارايت الحربي إذا دخل بامان فسرق افيقطع في قول مالك (قال) نعم في رايى

(اقامة الححدود في ارض الحرب ون اكل لحم الخنزير) (والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة)

(قلت) ارايت امير الجيش إذا دخل ارض الحرب فسرق بعضهم من بعض في ارض الحب أو شربوا الخمور أو زنوا ايقيم عليهم اميرهم الحدود في قول مالك (قال) قال لي مالك يقم عليهم الحدود في ارض الحرب امير الجيش وهو اقوى له على الحق كما تقام الحدود في ارض الاسلام (قلت) ارايت لو ان تجارا من المسلمين دخلوا ارض الحرب بامان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا الينا ايقام الحد على السارق ام لا في قول مالك (قال) قال مالك في الجيش إذا كانوا في ارض الحرب انه يقام على السارق الحد فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بامان ولان مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين وهؤلاء مسلمون مقرون باحكام الاسلام ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون باحكام المسلمين (قلت) وكذلك ان زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعد ما خرج ايقيم عليه الامام الحد (قال) نعم في رايى (قلت) ارايت من اكل لحمالخنزير من المسلمين ايكون عليه العقوبة ام ماذا عليه في قول مالك (قال) قاتل مالك ذلك عليه ان يعاقبه الامام لا اجترا في اكله (قال) وقال مالك ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لافطاره في رمضان (قلت) وكم يضربه لافطاره