المدونة الکبری-ج6-ص290
إلى من قضى له بالقيمة واصحابه غيب فجعلها له دونهم لانه قد حكم له بها دونهم (قال) لا لانه بمنزلة رجل فلس ولرجال غائبة عليه دين فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب فقدم فانه يدخل فيما اخذ هؤلاء الحضر يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم اخرون بعد افلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير وانما يتبع الاولين الذين فلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق
(قلت) ارايت إذا سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة فقال بعضهم ثلاثة دراهم وقال بعضهم درهمان (قال) قال مالك إذا شهد رجلان عدلان من اهل المعرفة بقيمة تلك السلعة ان قيمتها ثلاثة دراهم قطع (قلت) ايقطع بقيمة برجل واحد (قال) لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان الن مالكا قال إذا شهد على فيمتها رجلان عدلان من اهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده (قلت) ارايت الشهود إذا شهدوا عند القاضي ايامر القاضي ان يسئل عنهم في السر فان زكوا سال عنهم في العلانية (قال) نعم يسئل عنه فان زكوا جازت شهادتهم ولا ابالي في السر سال عنهم أو في العلانية إذا زكوا ان شاء في السر وان شاء في العلانية ويحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم علا الا ان يجرحهم المشهود عليه (قيل) وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول ملاك (قال) نعم ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية الا زجلان عدلان ولو ان القاضي اختار رجلا يسال له عن الشهود جاز قوله وقبل ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي ان يقبل منه الا ما زكاه عنده رجلان عدلان (قال ابن القاسم) وهذا الذي سمعت (قلت) أرايت من سرق من السفن ايقطع في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال في المواضع حرز لما كان فيها والسفينة عند مالك حرز لما فيها (قلت) ارايت من سرق سفينة ايقطع ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انى ارى انه مثل من يسرق دابة لانها تحبس وتربط والا ذهبتفان كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد اوفي