پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص288

(قلت) ارأيت ان سرق واليمين شلاء (قال) عرضناها على مالك فمحاها وابي ان يجيبنا فيها بشئ ثم بلغني عن مالك انه قال تقطع يده اليسرى يبتدأ بها (قال ابن القاسم) وكانه ذهب إلى هذه الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (قال ابن القاسم) وقوله الاول الذي ترك احب الي وهو الذي آخذ به انه تقع رجله اليسرى (قلت) فان سرق واليدان والرجلان جميعا شلل (قال) يضرب ويحبس ولا يقطعمنه شئ لان مالكا قال لا يقطع شئ من الشلل (قلت) فانن سرق واصبعه اليمنى الابهام ذاهبة أو اصبعان أو ثلاثة أو جميع اصابع كفه اليمنى ذاهبة ايقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى (قال) اما الاصبع إذا ذهبت فارى ان يقطع لاني سالت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وابهام يده اليمنى مقطوعة (قال) ارى ان تقطع يده (قال مالك) والاصبع اليسرى.

فارى ان تقطع يده على ما قال مالك (قال) واما إذا لم يبق الا اصبع أو اصبعان فلا ارى ان تقطع يده لان من لم تبق له الا اصبع أو اصبعان فهو مثل الاشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان اشل اليدين بحال ما وصفت لك (قلت) وكذلك لو كانت اصابع يده ورجله بحال ما وصفت لك لم يقطع وضرب وسجن ضمن السرقة (قال) نعم مثل الاشل اليدين (قلت) ارايت ان سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما زكيت البينة فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده اليمنى (قال) قال مالك ينكل الذي قطع يده ولا شئ على السارق ولا على القاطع الا ان السلطان يؤدبه فيما صنع (قلت) فان سجنه القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه رجل وهو في السجن فقطع يده اتقطع يده في قول ملك ام لا (قال ابن القاسم) ارى ان الفاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود فان زكوا درأ عن القاطع القصاص وادبه ولم يقططع من السارق شيئا لانه قد قطعت يده وان لم تزك البينة وبطلت امكنته من الفصاص من صاحبه (قلت) ارايت ان امر القاضي بقطع يمينه فاخطا القاطع فقطع شماله (قال) قال مالك يجزئه ولا تقطع يمينه (3) (قال سحنون)

(3) (قوله قال سحنون وكذلك ذكر اخ) كذا في نسخة وفي نسخة اخرى وكذلك بلغني عن على الخ باسقاط نسبته إلى سحنون فحرر ا ه‍ كتبه مصححه