المدونة الکبری-ج6-ص286
(قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى انه يقطع إذا كان الامام قد استأصل البينة في اتمام الشهادة لان مالكا يجيز الشهادة على الغائب (قلت) ارايت ان شهد الشهود على رجل بشئ من الحقوق التي للناس والحدود التي هي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشئ ايحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن الشهود عليه في شهادة الشهود ام لا يحكم حتى يسال عن الشهود (قال) ارى ان لا يحكم حتى يسأل عن الشهود (قلت) ارايت ان تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان ايقطع في قول مالك ام لا (قال) نعم يقطع عند مالك وان تقادم (قلت) وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا (قال) نعم لا يبطل الحد في شئ مما ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي سمعت وهو رايي(قلت) وكذلك ان اقر بعد طول من الزمان (قال) نعم (قلت) ارايت ان شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا عليه ايحد ام لا في قول مالك (قال) نعم يحد (قلت) ارايت السكران يؤتى به إلى الامام ايضربه مكانه ام يؤخره حتى يصحو في قول مالك (قال) قال مالك حتى يصحو (قلت) ارايت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فاخذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم اصابوا السرقة التي باع قائمة عند مشتريها (قال) قال مالك تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشترى السارق بالثمن الذي دفع إليه (قلت) ارايت المسروق منه ايكون له ان يتبع المشترى بقيمة السرقة ان كان المشتري قد اتلفها في قول مالك (قال) نعم إذا كان هو اتلفها كلها أو حرقها أو باعها فان كان انما اصابها تلف من اسماء فلاشئ عليه وهو قول مالك (قلت) ارايت لو ان رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغه احمر فاخذ السارق ولامال هل غير الثوب فقطع ايكون لرب الثوب ان ياخذ الثوب ام لا (قال) ان احب صاحب الثوب ان يعطي السارق قيمة الصبغ وياخذ ثوبه فذلك له وان ابي بيع الثوب فان كان في ثمنه وفاء بقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه الثوب وان كان اكثر من ذلك اعطى