المدونة الکبری-ج6-ص284
الشهود في السر (قال ابن القاسم) فارى ان كان الذي شهدتا عليه الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم ار للامام ان يقول جرج ان شئت فان كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف ان له ان يجرحهم مثل المراة الضعيفة أو الرجل الجاهل رايت ان يقول له القاضي ذلك ويخبره ان له ان يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه لعل عندهم ما يدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا يعلمه المعدلون وذلك اني سألت مالكا عن الرجل يدعى على الرجل حقا وقد كانت بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين اترى ان يقضى عليه بالحق ام يقول الامام للمدعى احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب يمنى المدعى (قال مالك) فارى للامام ان لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى يقول للمدعى احلف ان الحق حقك فإن حلف والا لم يقض له بشئ (قال مالك) لان الناس ليس كلهم يعرف ان اليمين ترد على المدعى فلا ينبغي للامام ان يقضى على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعى فكذلك مسألتك في التجريح ان كان ممن يجهل ذلك رايت ان يعلمه الامام الذي له في ذلك قبل ان يقضى عليه (قال مالك) وإذا اراد القاضي ان يقضيعلى رجل بقضية فوجه ذلك ان يقول القاضي للمقضى عليه ابقيت لك حجة فان قال لا قضى عليه وان جاء بعد ما قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه الا ان ياتي بامر يستدل له على ما قال مثل ان يكون لم يعلم ببينة هي له أو ما اشبه ذلك والا لم يقبل منه (قلت) ارابت ان اقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما زكوا انهم شربة الخمر أو اكلة الربا أو مجانين أو نحو هذا وانهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام ايكون هذا مما تجرح به شهادته في قول مالك (قال نعم (قلت) ارايت ان قال المشهود عليه انا اقيم البينة انهم قد حدوا في القذف (قال) سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة الحسنة قبل القذف كيف يعدف من توبته حتى تقبل شهادته (قال) إذا زاد خير على حالته التي كان عليها والناس تريدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولى الخلافة