پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص283

وهو معسر ثم ايسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة

(الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام)

(قلت) ارايت الرجل يشهد عليه شاهدان انه سرق ثم اتى بآخرقبل ان يقطع القاضي هذا المشهود عليه الاول فقالا وهمنا هو هذا الاخر (قال) لا راى ان يقطع هذا ولا هذا (قيلت) اتحفظه عن مالك ان ما اخطا به الامام ان ذلك في بيت المال (قال) حرصنا على ان نسمع من مالك فيه شيئا فابى ان يجيبنا وارى ان يكون ذلك على عاقبته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن (قلت) ارايت ان شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل ان يقضي القاضي بشهادتهم (قال) ذلك لهما عند مالك (قلت) وكذدلك كل من شهد شهادة فرجع عنها قبل ان يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شئ في قول مالك (قال) نعم واما الشاهدان إذا رجعا ان كانا عدلين بينة عدالتهما واتيا من ارمهما بامر يعرف به صدق قولهما وانهما لم يتعمدا فيه حيفا لم ار ان يقال لهما شئ واقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا فان كانا على غير ذلك من بيان ومعرفة لم ار ان قبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو ادبا لكانا لذلك اهلا (قلت) ارايت ان رجعا عن شهادتهما بعد ما قضى القاضي بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك(قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما سمعت احدا من اصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئا الا اني ار ان يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في اموالهما وتكون عليهما قيمة العتق والطلاق ان كان دخل لها فلا شئ عليهما ان كان لم يدخل لها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن ابى سلمة انه قال في الاموال فارى عليهم غرم ذلك في اموالهم اخبرني به من اثق به من اصحابي (قلت) ارايت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي ايقول القاضي للمشهود عليه انهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال ينبغي للامام أن يسأل عن