المدونة الکبری-ج6-ص281
(قلت) وكذلك ان اخرج من خفه ثلاثة دراهم ايقطع ام لا (قال) نعم في رايى (قلت) ارايت الصبي الحر إذا سرقه رجل ايقطع في قول مالك (قال) قال مالك إذا سرقه من حرزه قطع (قلت) والحر والعبد في هذا سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان سرق ثوبا لا يسوى ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوى ثلاثة دراهم وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة ايقطعه مالك ام لا (قال) قال مالك من سرق ثوبا أو ما اشبهه مما يعلم الناس ان في مثله يسترفع الذهب والورق وان كان لم يعلم ان ذلك فيه حتى سرقه قطع ولا ينفعه جهالته وما كان من شئ مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق مثل الخشبة والحجر والعصا فيسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في قيمته الا ان يكون فيه ذهب كثير أو فضة كثيرة فانه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا (قلت) ارايت ان سرق عبدا كبيرا اعجميا ايقطع في قول مالك (قال) نعم (قلت) وان كان كبيرا فصيحا ايقطع ام لا في قول مالك إذا سرقه (قال) لا يقطع (قلت) ارايت ان شهد احد الشاهدين انه سرق نعجة وشهد الاخر انه سرق كبشا ايقطع (قال) لا يقطع لان شهادتهما قد اختلفت (قيل) ولا تراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وان اختلفت في الذي سرق الا ترى انهما قد شهد ا انه سارق اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق (قال) إذا افترقا في الذي سرق عند مالك رحمه الله لم اقطعه لانهما لم يشهدا عل عمل واحد والسرقة عمل من الاعمال ليس باقرار ولا يقطع بشهادة واحد (قيل) وكذلك ان شهد احدهما انه سرق يوم الخميس وشهد الاخر انه سرق يوم الجمعة (قال) نعم لا يقطع (قلت) وذهد كله قول مالك(قال) نعم (قلت) ارايت ان دخل سارق فسرق طعاما فاكله قبل ان يخرج من حرزه فخرج وقد اكله ايقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع (قلت) ارايت ان اخذ دهنا قيمته ثلاثة دراهم فردهن به راسه أو لحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في راسه ولحيته ايقطع في قول مالك ام لا (قال) ان كان خرج وفي