المدونة الکبری-ج6-ص279
انه لا يقطع فيها (فقيل) له فان دبغت ثم سرقت (قال) ان كان فيها من صنعتها ما تكونقيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رايت ان يقطع (قال ابن القاسم) فكذلك جلود السباع مع لحومها مثل ما قال مالك في جلود الميت المدبوغة (قلت) ارايت لو سرق كلبا (قال) بلغني عن مالك ممن اثق به انه قال لا يقطع في الكلب (قلت) صائدا كان أو غير صائد (قال) نعم وهذا رايى لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه (قلت) ارايت الرجل يسرق النخلة باصلها فيها ثمرة ايقطع في قول مالك (قال) قال مالك لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة.
والشجر كلها قال مالك بهذه المنزلة فان كان صاحبها قد قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها (قلت) ارايت الجرين إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه ولى عليه باب ولا حائط ولا غلق فسرق منه سارقا يقطع في قول مالك (قال) نعم يقطع في قول مالك الا ترى ان الامتعات التي في الافنية التي تباع ان سارقها يقطع كان صاحبها عندهما أو لم يكن عندها ليلا كان أو نهارا الا ترى ان الماشية إذا آواها المراح وان كان مراحها في غير الدور وليس عليها حيطان ولا اغلاق وبات اهلها في بيوتهم فسرق منها سارق انه يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وان لم يكن دونها ابواب ولا اغلاق ولا اهلها عندها فان سارقها يقطع وكذلك قال مالك (قلت) ارايت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه وذهب لاستقاء الماء أو لحاجة وترك متاعه فسرقه سارق ايقطع ام لا (قال) قال مالك يقطع والابل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإذا آواها إلى مراحها قطع من سرقها من هناك (قلت) فلو ضرب فسطاطه في سفر فسرق الفسطاط سارق ايقطع ام لا في قول مالك (قال) نعم يقطع في المتاع الموضوع الا ترى انه يقطع في المتاع الموضوع في غير خيائه فكذلك الخباء (قلت) ارايت ان اتى إلى قطار فاحتمل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا (قال) قال مالك يقطع من حل بعير من القطار أو اخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار (قلت) ارايت ان اخذ غرائر على البعير أو شقها