المدونة الکبری-ج6-ص277
وقد حجره عليهم أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا ايضا (قلت) ارايت ابي ورجلا اجنبيا هل يقطعان جميعا إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم (قال) لا يقطعان (قال ابن القاسم) وكل من لو سرق منى ممن قد بلغ الحد إذا سرق منى ومعه اجنبي شركه فيها مثل عبدي واجيري الذي ائتمنته على دخوله بيتي فلا قطع على واحد منهما وان تعاونا في السرقة (قال ابن القاسم) وهذاالذي سمعته عمن ارضى من اهل العلم (قلت) فان سرق رجل وصبي صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم ايقطع الرجل (قال) نعم (قلت) ارايت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه (قال) سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريك له قد اغلقا عليه (قال مالك) لا ارى ان يقطع (قال ابن القاسم) وبلغني عن مالك انه كان يقول لو ان شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه احدهما منه رايت ان يقطع إذا كان فيما سرق من حظ صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب (قلت) ارايت ان شهد اخوان لاخيهما ان هذا السارق سرق متاعه (قال) قال مالك إذا كان الاخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لاخيهما ولم اسمعه يذكر في السرقة شيئا الا اني سمعته يذكر ان شهادتهما لاخيهما جائزة وارى انهما في السرقة بمنزلة الحقوق (قلت) ارايت ان شهدوا اني سرقت من مكاتبي (قال) قال مالك إذا شهدوا ان المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد مثله (قلت) ارايت ان شهدوا على الاب انه سرق من مال مكاتب ابنه (قال) لا ارى ان يقطع لان الاب لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه
(قلت) ارايت ان سرق مصحفا (قال) يقطع (قلت) ارايت الطعام البطيخ والقثاء واللحم وما اشبه هذا من الطعام الذي لا يبقي في ايدى الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ ربع دينار (قال) قال مالك نعم يقطع (قال) وقال مالك ان الاترجة التي قطع فيها