المدونة الکبری-ج6-ص274
عندي مثله (قلت) ارايت لو ان رجلا اقام على رجل البينة انه سرق هذا المتاع منه وقال الذي قبله السرقة المتاع متاعي فاحلف لي هذا الذي يدعي المتاع ان المتاع متاعه وليس بمتاعي (قال) ارى ان تقطع يده ويحلف مدعى المتاع ان المتاع ليس للسارق فان نكل حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده (قلت) ارايت ان سرق باب الدار ايقطع ام لا (قال) نعم (قال) وقال مالك في المتاع يوضع في افنية الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار (قال مالك) من سرق منه قطع فكذلك باب الدار عندي (قلت) ارايت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيه يضع الناس امتعاتهم فيه للبيع فسرق من ذلك المتاع رجل (قال) تقطع يده وهو قول مالك ولقد سألت مالكا عن الشاة يسرقها الرجل من سوق الغنم يوقفها صاحبها للبيع فتكون مربوطة أو غير مربوطة الا انه قد اوقفها (قال) ارى ان تقطع يده مربوطة كانت أو غير مربوطة (قلت) ارايت هذا الذي وضع متاعه في المقف للبيع فقام عن المتاع وذهب وترك متاعه فسرقهذجل ايقطع في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال في الذي يبيع متاعه في افنية الحوانيت ان هو قام عن متاعه وذهب فسرق رجل عنه انه يقطع (قال) مالك وكذلك ان سرقه ليلا أو نهارا قطع (قلت) ارايت ان شهدا على رجل انه جر هذا الثوب وهو منشور على الحائط بعضه وفي الدار بعضه خارجا من الدار (قال) لا ارى ان يقطع إذا كان إلى الطريق (قلت) فان ادخل قصبة أو عودا فاخرج به متاعا من الحرز ايقطع ام لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك في هذا انه قال يقطع ولم اسمعه انا منه (قلت) ارايت ان سرق متاعا من الحمام ايقطع ام لا (قال) قال مالك إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع وان لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع الا ان يسرقه احد ممن لم يدخل الحمام فيقطع (قلت) فما فرق ما بين هذا المتاع وبين المتاع الذي يوضع للبيع وقد قلتم في المتاع الذي يوضع للبيع ان صاحبه إذا قام عنه فسرق منه رجل قطع (قال) ذلك حرزه وموضعه وفناؤه ولا يشركه في مجلسه احد واما الحمام فانما هو مشترك لمن دخله والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت فيدخله القوم فيسرق مما