المدونة الکبری-ج6-ص270
قلت) ارايت الزناة من رفعهم إلى السلطان ايقيم السلطان الحد عليهم في قول مالك (قال) نعم مثل السرقة واما القذف فليس ذلك عنده كذلك (قال ابن القاسم) ولقد اتى مالكا قوم وانا عنده في رجلين قال احدهم لصاحبه يا مخنث فاراد ان يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ثم انه وقع بينهما بعد ذلك شر فاراد ان يرجع فيما عفا عنه فاتوا مالكا فسألوه فقال لا ارى له ان يرجع في ذلك (قال ابن القاسم) واخبرني من اثق به انه سمع مالكا يقول في رجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل ان ينتهي به إلى الامام ثم يرايد ان يقوم عليه بذلك (قال) ليس ذلك له (قال مالك) ولو ان قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا فاتوا به إلى الامام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للامام ان ياخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به (قال مالك) ولو ان الامام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من تثبت شهادته عليه اقام الامام عليه الحد (قال ابن القاسم) وسالته غير مرة عن الرجل يقذف رجلا بالزنا ثم يريد ان يعفو قبل ان يأتي السلطان اله ذلك (قال) نعم وقد كان يقوله قبل ذلك وقال لي غير مرة وان ابى السلطان فله ان يعفو في نفسه وقد كان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك ثمرجع عن رأيه في ذلك وقال إذا بلغ السلطان فلا عفو له الا ان يريد به سترا
(قلت) ارايت ان شهدوا على رجل من اهل الذمة بالسرقة اتقطع يده ام لا في قول مالك (قال) نعم تقطع يده (قال ابن القاسم) لان السرقة من الفساد في الارض ليست مما ينبغي ان يترك اهل الذمة عليها (قال) وليست السرقة في اهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا الا ان مالكا قال لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ول