پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص269

ولم يحملوه عليه لم يقطع الا من حمله وحده وان دخلوا للسرقة جميعا (قال) فان خرجوا جميعا وقد اخذ كل انسان مهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما خرجوا به فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة اقل من ثلاثة دراهم لم يقطع لان هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم انما حمل كل واحد ما حمل وحده ولم يمل عليه صاحبه ولم يحمل معه (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قال مالك) وانما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعسر أو جمار فخرجوا به الا انهم اجتمعوا في حمله على دابة انهم يقطعون جميعا (قال ابن القاسم) وانما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فاما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من اعانه منهم مثل الثوب وما اشبهه والصرة ونحوها وانما يقطع في هذا الذي خرج بها واعين على حملها ولا قطع على من اعان (قلت) ارايت الثوب إذا كان بين الرجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم في قول مالك ايقطعه ام لا (قال نعم يقطع عند مالك (قلت) ارايت ان ابي ارباب المتاع ان يقوموا على السارق ورفعه اجنبي من الناس ايقيم عليه الامام الحد ام لا في قول مالك (قال) نعم يقيم عليه الحد قلت) ارايت ان سرق متاعا من رجل والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو باجارة ايقطع السارق في قول مالكام لا (قال) نعم يقطع عند مالك (قاتل) لم (قال) لان الذي كان المتاع في بيديه كان حرزا للمتاع (قلت) ارايت ان سرق رجل متاعا فسرقه منه سارق اخر ثم سرق من ذلك السارق ذلك المتاع سارق اخر اتقطعهم جيمعا في قول مالك (قال) نعم ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم كذلك قال مالك (قلت) ارايت لو يسرق رجل متاعا فقطع فيه ثم سرق ثانية ايقطع الثانية في ذلك المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك (قال) نعم يقطع فيه ايضا