المدونة الکبری-ج6-ص267
قول صاحب المتاع وتقطع يده ولقد سألنا مالكا عن الرجل يلفى من جوف الليل ومعه متاع فيؤخذ فيقول فلان ارسلني إلى منزله فاخذت له هذا المتاع فال مالك ارى ان ينظر في ذلك فان كان الرجل الذي معه المتاع يعرف له انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال لم يقطع وان لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك قال مالك رايت ان تقطع يده ولا يقبل قوله (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يسرق فيعفو عنه صاحب المتاع ثم يرفعه بعد ذلك غيره أي السلطان (قال) ارى ان تقطع يده وليس إلى الوالي ان يعفو إذا انتهت إليه الحدود وليس عفو المسروق منه شيئا (قلت ارايت إذا شهد على السارق بالسرقة هل يحبس السارق حتى يزكي الشاهدان ان لم يعرفهما القاضي ام يكفله القاضي عند مالك (قال) لا يكفله عند مالك ولكن يحبسه وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك (قلت) ارايت إذا شهد الشهود على سرقة أو زنا فغابوا قبل ان يزكوا ثم زكوا ايقيم القاضي الحد ام لا يقيمه حتى يحضر الشهود فيقيمه بحضرة الشهود (قال) يقيم الحد ولا يلتفت إلى مغيب الشهود إذا شهدوا واثبتوا الشهادة اقام الحد وان غابوا (قلت) ارايت ان شهد قوم ثم ماتوا فزكوا وهم موتى ايقيم الحدود والقصاص بشهادتهم في قول مالك (قال) نعم (قلت) وان خرسوا أو عموا أو جنوا (قال) نعم هذا كله يقيم الامام فيه الحد ولا يلتفت إلى الذى اصابهم من ذلك في رأيى (قلت) فان ارتد الشهود عن الاسلام وقد حبسه القاضي ايقيم الحدود في قول مالك (قال) لا تقام الحدود ان ارتدوا لانهم هاهنا قد عادوا إلى حال لا تجوز فيه شهادتهم وفي مسائلك الاولى لم يعودوا إلى حال فسق ولا إلى حال ارتداد وانما ابتلوا بغير ذلك (قلت) ارايت ان فسق هؤلاء الشهود أو وجدوا يشربون الخمر وما اشبه هذا أو فسدت حالهم بعدما زكوا أو امر القاضي باقامة الحد الا ان الحد لم يقم بعد (قال) يقام عليه الحد إذا كانت الشهادة قد ثبتت وقضي بها (قلت) فكيف هذا في حقوق الناس (قال) إذا قضى القاضي بالحقوق للناس ثم صاروا إلى ما ذكرت من الحال السيئة إلى الارتداد