پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص266

إلى ما مضت به السنة (قلت) ارايت ان اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ربع دينار من ذهب وهو لا يساوى ثلاثة دراهم اتقطع يده لانه ربع دينار (قال) نعم وانما تقوم الاشياء كلها بالذهب والفضة (قلت) ارايت ان سرق سلعة فانت ان قومتها بالذهب لم تبلغ ربع دينار وان قومتها بالفضة بلغت ثلاثة دراهم اتقطع يده في قول مالك (قال) نعم تقطع يده عند مالك وانما تقوم الاشياء بالدراهم (قلت) وكذلك ان كانت السلعة ان قومتها بالذهب بلغت ربع دينار وان قومتها بالفضة لم تبلغ ثلاثة دراهم (قال) قال مالك في السلع لا يقطع فيها الا ان تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر (قال) فقيل لمالك ارايت لو ان رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ اتقطع يده (قال) قال مالك لا تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم (قال ابن الفاسم) وانما قال مالك القطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وان كانت قيمته اقل من ثلاثة دراهم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا وان عمر بن عبد العزيز كتب من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع وان عائشة قالت ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا (قال ابن القاسم) لو لم اقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهاب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في دينار كله إذا كانت قيمته اقل من ثلاثة دراهم ولقد اتى على الناس زمان وصرف الناس ثلث دينار اقل من ثلاثة دراهم انما صرفهم سبعة دراهم أو ثمانية دراهم (قلت) ارايت ان سرق رجل سرقة فرفعه رجل اجنبي من الناس إلى السلطان والسروق متاعه غائب ايقطعه السلطان في قول مالك ام ينتظر رب المتاع حتى يقدم (قال) إذا شهد الشهود انه سرقه قطعت يده عند مالك (قال) ولقد اخبرني اوثق اصحابي عندي ان مالكا سئل عن رجل كان يسكن الشام وله متاع بمصر فاتى رجل فسرق متاعه الذي بمصر فقالمت له عليه البينة بان السارق اخذ المتاع سرا فقال السارق صاحب المتاع ارسلني فقال مالك ارىان تقطع يده (فقيل) لمالك فان سئل صاحب المتاع فقال انا ارسلته (قال) لا ينظر إلى