پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص265

بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السرقة) (قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم ارايت الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة ايسألهما الحاكم عن السرقة ماهي وكيف هي في قول مالك ومن اين اخذها والى اين اخرجها (قال) لم اسمع مالكا يحد في هذا حدا ولكن ارى للامام ان يسألهما لان مالكا سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنا فقال ينبغي للامام ان يسالهم عن شهادتهم يريد بذلك كيف راوه وكيف صنع فان كان في ذلك ما يدرأ عنه به الحد درأه فهذا يدلك على مسألتك في السرقة لانهم ان شهدوا بالسرقة فان كانت قيمتها ما يقطع في مثله فعسير ان يكون في سرقته امر لا يجب فيه القطع وانما القطع حد من حدود الله فينبغي للامام ان يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنا

(في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع)

(قلت) ارايت ان سرق ما يساوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يساوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار ايقطع فيه في قول مالك (قال) قال مالك نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم ذلك اليوم (قال مالك) لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم وان عثمان بن عفان قطع في ثلاثة دراهم وان عمر قوم الدية على اثني عشر الف درهم فلا ينظر إلى الصرف في هذه الاشياء ان ارتفع أو انخفض وانما ينظر في هذا