المدونة الکبری-ج6-ص256
ان يردهما الى اهل دينهماو ينكلهما الامام إذا اعلنا بذلك (قال) وقال مالك إذا وجد الامام اهل الكتاب سكارى أو على زنا تركوا الا ان يظهروا ذلك
(قلت) ارايت اربعة شهدوا على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا الينظر اليهما لنتثبت الشهادة (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ثم قال وكيف يشهد الشهود الا هكذا (قلت) ارايت اربعة شهدوا على رجل بالزنا فقال الشهود عليه هم عبيد وقال الشهود بل نحن احرار على من البينة انهم احرار (قال) قال مالك وسئل عن رجلقذف رجلا فقال له يازان أو يابن الزانية فقال القاذف لا تعجل علي لعله عبد فسأله البينة على انه حر أو أمه حرة ولارجل المقذوف لا يعرف ولا تعرف أمه (قال) قال مالك يضرب القاذف الحد ولا يلتفت إلى قوله الا ان تكون له بينة ثم قال لي ومن يعرف البصري أو الشامي أو الافريقي هاهنا بالمدينة (قال) قال مالك والظالم احق ان يحمل عليه وكذلك مسالتك في الزنا (قلت) واصل الناس عند مالك في الشهادات كلها احرار الا ان يقيم المشهود عليه البينة انهم عبيد (قال) نعم اصلهم احرار فيما قال لي مالك في الزنا الا ان يدعى مدع انهم عبيد فعليه ان يقيم البينة انهم عبيد إذا ادعى الشهود انهم احرار (قال) والناس اصلهم احرار في كل شئ فان ادعى القاذف امرا قريبا من بينته ان المقذوف عبد أو أمه امة لم يعجل عليه وان ادعى بينة بعيدة جلد الحد ولم يلتفت إلى قوله فان اقام بعد الضرب البينة سقط عنه الجرحة وجازت شهادته (قلت) ولا يكون للمضروب من ارش الضرب شئ (قال) لم اسمع من مالك في هذا شيئا ولا ارى له في الارش شيئا
(قلت) ارايت القاضي إذا قطع أو رجم وقطع الايدي وضرب الرجال فقال بع