المدونة الکبری-ج6-ص254
واما التي اغتصبت فعليه صداقها وما شانها به (قلت) ارابت رجلا جامع امته فافضانها اتعتق عليه و (قال) سالت مالكا عن الرجل يضرب عبده على وجه الادب فيفقأ عينه ايعتق عليه (قال) قال مالك لا يعتق عليه فمسألتك مثل هذا وإنما يعتق على سيده ماكان على وجه العمد (قلت) أو ليس قول مالك فين افضى زوجته انه ان شاء امسك وان شاء طلق (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما كنا نشك انها زوجة من الازواج ان شاء طلق وان شاء امسك (قلت) ارايت الرجل ياتي المرأة في دبرها زنا ولم يجامعها في فرجها (قال) قال مالك هو وطئ يغتسل منه (قال) عبد الرحمن بن القاسم) وارى فيه الحد قال الله تبارك وتعالى انكم لتأتون الفاحشة قال فقد جعله الله وطأ وقال الله تعالى انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وقال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فجعله هاهنا فاحشة وهاهنا فاحشة فاراه قد سمى هذا كما سمى هذا (قلت) ارايت ان جامعها فافضاها وهيمغتصبة ايكون عليه مع الصداق ما افضاها يدخل بعض ذلك في بعض في قول مالك (قال) قال مالك إذا افضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الافضاء مع الصداق ولا يدخل بعض لك في بعض لان مالكا قال في رجل اوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك انه عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين فلا يدخل بعض ذلك في بعض وكذلك الافضاء
(قلت) ارأيت لو ان صبية لم تحض ومثلها يجامع وامكنت نفسها من رجل فجامعها حراما فاقمت الحد على الرجل ثم ان الجارية حاضت فقذفها رجل بعد ما حاضت ايجلد قاذفها ام لا في قول مالك (قال) نعم يجلد قاذفها لان الفعل الذي فعلته في الصبا لم يكن بزنا (قلت) ارايت ان قذف صبية مثلها يجامع الا انها لم تحض فقذفها رجل بالزنا (قال) قال مالك إذا كان مثلها يجامع فعلى قاذفها الحد وان لم تحض (قلت) فان كان غلاما قد بلغ الجماع الا انه لم يحتلم فقذفه رجل ايقام على قاذفه الحد في قول مالك