المدونة الکبری-ج6-ص252
الولد ضرب الحد والحق به الولد (قال) لا ولكن قال لي مالك إذا راى الرجل امراته تزني وان كان
يطؤها لاعن ونفى الولد عنه ولم يضره ما اقر به من الوطئ قبل ذلك الا ان يطأ بعد لرؤية فانه ن وطئ بعد لرؤية اكذب قوله وجلد الحد والحق به الولد (قلت) فان كانت حاملا من زوجها فكانت في تسعة اشهر ثم زنت فقال رايتها تزني اليوم وما جامعتها منذ رايتها تزني (قال) يلتعن ويلحق له الولد إذا كان حبلها بينا مشهودا عله أو مقرا به قبل ذلك لانه لا ينتفي من الحمل وانما رآها تزني اليوم فقد صار ان لم يلتعن قاذفا لها وألحق به الولد فهذا الذي اخبرني عنه غير واحد من اصحابه ممن أثق به (في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم) (يعلم انه قد كان عتق قبل ذلك) (قلت) ارايت ان اعتقت عبدي ولم يعلم بعتقي اياه وكنت عنه غائبا أو حاضرا إذا شهدت الشهود على عتقه فزنى ايقام عليه حد الحر ام حد العبد (قال) قال مالك يقام عليه حد الحر ولا يلتفت في ذلك إلى معرفة العبد (قلت) وكذلك ان شرب الخمر أو افترى اقيم عليه حد الحر (قال) نعم (قلت) وحد العبد في الخمر والمسكر والفرية اربعون جلدة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان افترى عليه رجل هولا يعلم بعتق سيده اياه (قال) قال مالك يضرب قاذفه الحد (قلت) وكذلك القصاص له وعليه (قال) نعم (قلت) ارايت شهادة النساء على عتق هذا العبد اتجوز (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في العتق (قلت) فهل تجوز شهادة النساء في الانساب (قال) سالت مالكا عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الانساب (قلت) ارايت إذا شهد الشهود ان هذا الرجل قد اعتق عبده هذا منذ سنة وكان الشاهدان غائبين وقد قذفه رجل والسيد ينكر عتقه (قال) تجوز شهادتهم ويجلد قاذفه لان عتق العبد قد كان منذ سنة وبذلك شهدت البينة (قلت) أو ليس انما يعتقه الساعة (قال) انما احول بين السيد وبينه الساعة واجعل عتقه يوم اعتقه