پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص251

بكر (قال مالك) إذا ارخيت عليهما الستور صدقت عليه ولا يكشف الحرائر عن مثل هذا ولا تورى الحرة في مثل هذا (قلت) ولا يرى مالك ان يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ذلك الشئ مما تجوز شهادة النساء فيه وهن لم يشهدن على احد انما شهدن على انها رتقاء أو بكر وهذا مما لا يشهد عليه الا النساء وهل يشهد هاهنا غيرهن فكيف يقيم الحد وشهادة النساء هاهنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد (قال) لا اعرف ان شهادتهن تجوز هاهنا

(في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب) (أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء)

(قلت) ارايت اربعة شهدوا على امراة بالزنا فقالوا نشهد انها زنت منذ اربعة اشهر فقالت انا حامل وشهد النساء انها حامل فاخرها الامام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمها فقدم زوجها فانتفي من ولدها ايكون ذلك له ام لا في قول مالك (قال) ان كانت هي قد قالت قبل ان ترجم ان الولد ليس لزوجي صدق الزوج عند مالك ودفع الولد عن نفسه بلا لعان إذا قالت المراة قد كان استبرأني قبل ان احمل هذا الحمل وانما هذا الحمل من غيره لانه كف عني وحضت حيضا وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بلا لعان وان لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من الاستبراء وادعى الزوج الاستبراء أو نفاه فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه ولا ينفيه ها هنا الا باللعان لان مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيظهربها حمل قبل ان يدخل فيقول الزوج ليس مني وتصدقه المرأة أنها زنت وانه لم يطأها (قال) قال مالك لا لعان بينهما ولا يلحق به الولد ويقام عليها الحد (قال ابن القاسم) وان كنت بكرا جلدت الحد وكانت امراته ولم يكن الولد ولده وهي امراته ان شاء طلق وان شاء امسك (قلت) ارايت ان قدم الزوج في مسئلتي التي سألتك عنها وقد رجمت المراة ولم تقل شيئا فقال الزوج ليس الولد ولدي ولم يدع الاستبراء (قال) يلتعن وينفي الولد (قال) أو ليس من قول مالك ان من لم يدع الاستبراء فنفي