پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص250

يؤدب بها الناس فإذا وقعت الحدود قرب السوط

(في الحامل يجب عليها الحد)

(قلت) ارايت البكر الحامل من الزنا اتحدها وهي حامل ام تؤخر حتى تضع حملها في قول مالك (قال) يؤخرها حتى تضع حملها عند مالك (قلت) فإذا وضعت اتضربها ام حتى يجف دمها وتتعالى من انفاسها في قول مالك (قال) قد اخبرتك ان مالكا قال في المريض إذا خاف عليه ان لا يعجل عليه ويؤخر ويسجن فارى النفاس مرضا من الامراض وارى ان لا يعجل عليها (قلت) ارايت إذا كان حدها الرجم وهي حامل (قال) قال مالك تمهل حتى تضع ما في بطنها (قلت) فإذا وضعت ما في بطنها (قال) قان اصابوا للصبي من يرضعه اقيم عليها الحد ولم تؤخر وان لم يصيبوا للصبي من يرضعه لم يعجل عليها حتى ترضع ولدها الا ترى انهم ان لم يصيبوا للصبي من يرضعه انهم ان رجموها وتركوا الصبي مات فتكون قد كففت عنها وهي حامل لمكان الصبي وقد قتلته بعد الولادة بتركك اياه بلا رضاع (قلت) ارايت امراة زنت فقالت انا حبلى ايعجل عليها بالرجم أو بالجلد ام لا في قول مالك وكيف ان كان الشهود بالزنا اربعة عدول شهدوا انهم راوها تزني منذ شهرين أو ثلاثة اشهر أو اربعة اشهر فقالت انا حبلى فلا تعجلوا علي (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولكن ارى ان ينظر إليها النساء فان كانت على ما قالت لم يعجل عليها والا اقيم عليها الحد

(في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول انا عذراء أو رتقاء)(قلت)

ارايت المرأة إذا شهد عليها بالزنا اربعة عدول فقالت انا عذراءاو رتقاء اتريها للنساء في قول مالك ام لا وكيف ان نظر إليها النساء فقلن هي عذراء أو رتقاء (قال) يقام عليها الحد ولا يلتفت إلى قولهن لان الحد قد وجب (قال) وقد قال مالك في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول قد مسني ويقول لم امسها ويشهد النساء انه