پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص247

على ان المار الذي يسمع ولم يشهداه لا يشهد لان الرجل قد يتكلم بالشئ ويكون الكلام قبله أو بعده مما لا تقوم الشهادة الا به أو تسقط الشهادة عن المشهود عليه به وان افرد هذا الكلام وحده كانت شهادة فهذا مما يدلك على انه لا يجوز الا ان يشهد على ذلك ويحضر لذلك.

(في اختلاف الشهادة في الزنا)

(قلت) ارايت اربعة شهدوا على رجل بالزنا الا انهم مقرون ان شهادتهم ليست على فعل واحد ايحد الشهود في قول مالك (قال) نعم يحدون عند مالك اذالم يشهدوا على فعل واحد لانهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم وانما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد

(في القاذف يقذف وهو يحد)

(قلت) ارايت الذي يقذف رجلا فلما ضرب اسواطا قذف اخر أو قذف الذي يجلده (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى ان يضرب الحد ثمانين مبتدأ ذلك من حين يقذف ولا يعتد بما مضى من الاسواط (قلت) وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له وافتراؤه على غيره سواء يعد ما قد ضرب اسواطا (قال) نعم وهو على ما وصفت لك في هذا كله (قال) وقال مالك ولو ان رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ثم إذا قذفه قبعد ذلك ضرب له ايضا فكذاب هذا عندي يبتدأ به

(في شهادة القاذف والكتاب عليه بالقذف)

(قلت) ارايت القاذف متى تسقط شهادته عند مالك إذا قذف ام حتى يجلد (قال) قال مالك في القاذف إذا عفا المقذوف عن القاذف جاز عفوه إذا لم يبلغ السلطان فان اراد المقذوف ان يكتب عليه بذلك كتابا متى ما اراد ان يقوم عليه بذلك فذلك له (قلت) افيكون العفو على انه متى ما بدا لي قمت في حدى في قول مالك (قال) نعم الا ترى ان مالكا قال يكتب بذلك كتابا انه متى ما شاء ان يقوم به قام به وشها