پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص246

السماع انما الشهادة على السماع الشهادة على الشهادة يمر الرجل بالرجل فيسمعه يقول اشهد ان لفلان على فلان كذا وكذا درهما ولم يشهده ثم يحتاج إلى شهادة هذا المارالذي سمع ما سمع ولم يكونوا اشهدوه (قال) لا ارى ان يشهد الا ان يكون اشهده الرجل (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) سمعت مالكا وسئل عن الرجلين يتنازعان في الامر فيقر بعضهم لبعض بشئ فيمر رجل بهما فيسمعهما يتكلمان في ذلك ولم يحضران للشهادة ولم يشهداه ارى ان يشهد عليهما (قال) قال مالك لا يشهد عليهما (قال) فقيل لمالك فالرجلين يحضرهما الرجلان في الامر بينهما يقولان لهما لا تشهدا علينا بشئ فانا نتقارر باشياء فيتكلمان فيما بينهما ويقران باشياء ثم يتفرقان ويجحد كل واحد منهما صاحبه واحدهما فيريدان ان يشهدا فيما بينهما اترى لهما ان يشهدا (قال) ارى ان لا يعجلا وان يكلماهما فان اصرا على ذلك وجحدا رايت ان يشهدا عليهما (قال) فقلت لمالك فالرجل يسمع الرجل يقذف الرجل اترى ان يشهد له (قال) نعم إذا كان معه غيره فهذا ما قال لنا مالك في هذا.

ومما يدلك على ان مالكا لا يرى شهادة السماع التي وصفت إذا لم يشهدوه ان مالكا قال في الذي مر فسمع رجلا ينازع رجلا فيقر بعضهما لبعض بشئ ولم يحضراه لذلك ولم يشهداه انه امره ان لا يشهد وكذلك إذا سمع رجلا يشهد على رجل فهو سواء (قال ابن القاسم) وانا ارى لو ان رجلا استقصى في مثل هذا سماع ما يتقار به الرجلان بينهم أو يتذاكرانه من امرهما فشهد ذلك من امرهما واستقصاه وان لم يشهداه فارى ان يشهد لذلك إذا كان على مثل ما وصفت لك وانما الذي كره من ذلك ولم يجز ما مر به الرجل من كلام الرجل فسمعه فلا يدري ماكان قبله ولا ما كان بعده وانما بعض ذلك كله من بعض فهذا الذي كره ولا ينبغي له ان يشهد في مثل هذا ولا ينبغي للقاضي ان يجيز شهادة مثل هذا إذا شهد بها عنده (قال) ولقد سئل مالك عن رجل شهد على رجلين في حق فنسي بعض الشهادة وذكر بعضها اترى ان يشهد (فقال مالك) لا إذا لم يذكرها كلها فلا يشهد فهذا مما يدلك