المدونة الکبری-ج6-ص245
عن المشهود عليه اقيم على الشهود حد الفرية
(قلت) ارايت اربعة شهدوا على شهادة اربعة في الزنا اتقبل شهادتهم في قول مالك(قال) نعم (قلت) فان شهد على شهادة الاربعة رجلان أو ثلاثة (قال) لا ارى ان تقبل شهادتهم لان الحد انما يقام بشهادتهم فلا يقام الحد باقل من اربعة (قلت) فان شهدوا على شهادته وهم اثنان أو ثلاثة كما ذكرت لك اتجلدهم حد الفرية ام لا في قول مالك (قال) نعم احدهم حد الفرية لانهم قذفه في رايى (قال) وان شهد اثنان على اثنين واثنان على اثنين رجمته ولو شهد ثلاثة على ثلاثة واثنان على واحد رجمته لان الحد قد تم باربعة شهود في الامرين جميعا فلا يرجم حتى تستكمل الشهادة اربعة بابدانهم أو شهد اربعة شهدوا على جميعهم فان تفرقوا كما وصفت لك فال تجوز شهادة واحد على واحد ولا ثلاثة على ثلاثة حتى يشهد على الواحد اثنان
(قلت) ارايت لو ان رجلا قال لرجل سمعت فلانا يشهد انك زان ايحد في قول مالك (قال) قال مالك وغير واحد من اهل العلم لو ان رجلا قال لرجل ان فلانا يقول لك يا زان انه ان اقام البينة ان فلانا قال له ذلك برئ والا اقيم على هذا القائل الحد (قال ابن القاسم) واما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد انك زان فانه يضرب الحد عندي الا ان يقيم البينة على ما قال وذكر (قلت) والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم ان قالوا نحن نقيم البينة على ان القوم اشهدونا (قال) ان أقاموا البينة اربعة سواهم على شهادة اربعة اشهدوهم سقط الحد عن الشهود الاولين ويرجم المشهود عليه أو يجلد ان كان بكرا (قلت) ارايت شهادة السماع هل يجيزها مالك (قال) سئل مالك عن رجل سمع رجلا يقذف رجلا والمقذوف غائب اترى ان يشهد له (قال) نعم يشهد به إذا كان معه غيره (قلت) ليس هذه الشهادة ع