پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص241

(في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم)

قلت) فهل ذكر لكم مالك ان الامام يبدأ فيرحم ثم الناس إذا كان اقرار أو حبل فإذا كانت البينة فالشهود ثم الامام ثم الناس (قال) لم يكن مالك يعرف هذا وقال مالك يامر الامام برجمه وانما الرجم حد مثل القتل والقطع يامر الامام بذلك (قلت) فهل يحفر للمرجوم في قول مالك (قال) سئل مالك فقال ما سمعت عن احد ممن مضى يحد فيه حدا انه يحفر له أو لا يحفر له أو لا يحفر له الا ان الذي ارى انه لا يحفر له (قال)وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال فرايت الرجل يحنى على المراة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا اطاق ذلك (قلت) فهل يربط المرجوم في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا ارى ان يربط (قلت) فهل يحفر للمرجومة في قول مالك ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وماهي والرجل الا سواء (قلت) لابن القاسم هل يصلى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن (قال) قال مالك نعم الا ان الامام لا يصلى عليه (قال) وقال مالك وسمعت ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول في المقتول في القود لا يصلى عليه الامام ويصلى عليه اهل بيته والناس.

(في المرأة تقر بوطئ رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها)

(قلت) لابن القاسم ارايت لو ان امرأة اقرت على نفسها بالزنا انها زنت بهذا الرجل وقال الرجل تزوجتها ولا بينة بينهما واقر بوطئها (قال) قال مالك وسئل عن رجل وامراة وجدا في بيت واحد فزعم انه تزوجها ويقران بالوطئ (قال) قال مالك ان لم يأتيا ببينة اقيم عليهما الحد فارى مسئلتك مثل هذا (في الزاني بالصبي والصبية والمجنون) (قلت) ارايت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو المجنونة ايقام عليه الحد في قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك في الصبية إذا كان مثلها يجامع اقيم الحد على م