المدونة الکبری-ج6-ص235
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الرجم)
(قال سحنون) قلت لابن القاسم ارابت اربعة شهدوا على رجل بالزنا اينبغي للقاضي ان يسألهم هل زنى بامرأة ام لا في قول مالك (قال) قد اخبرتك بما قال مالك فيذلك ولم اسمعه يذكر المرأة الا انه قال يكشفهم عن شهادته فان راى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة ابطلها (قلت) ارايت اربعة شهدوا عليه بالزنا وهم اربعة عدول والقاضي لا يعرف ابكر هو ام ثيب ايقبل قوله انه بكر ويجلده مائة جلدة (قال) نعم (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا احفظه عن مالك ولكنه رايى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي اقر أبكر انت ام ثيب
(قلت) فان قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك (قال) نعم (قلت) فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك (قال) لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجو