پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص234

(قلت ارايت من قذف ملاعنة ومعها ولد وانما التعنت بغير ولد ايحد قاذفها في قول مالك (قال) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد اولم يكن ضرب الحد (قلت) ارابت ان قال لولد الملاعنة لست لابيك ايحد القائل له هذا (قال) فان قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وان كان انما يخبر خبرا فلا حد عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما اخبرتك (قلت) ارايت الرجل يستعير الجارية أو يستودعها أو يرهنها فيطؤها اتحده ام لا (قال) قال مالك من ارتهن جارية فوطئها انه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة (تم كتاب الحدود في الزنا والقذف بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الرجم)