المدونة الکبری-ج6-ص233
هذا النكال (قلت) ارايت رجلا قال لرجل يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني أو يا ابن المجوسي أو يا بن عابد وثن (قال) ارى فيه الحد الا ان يكون كان احد من ابائه على ما قيل له فان كان احد من ابائه كذلك نكل (قلت) ارايت الرجل يقول للرجل يا حمار أو يا ابن الحمار (قال) لا شئ عليه في هذا عند مالك الا النكال (قلت) له فهل كان مالك يحد لكم في هذا النكال كم هو (قال) لا
(قلت) ارايت ان قال لرجل جامعت فلانة بين فخذيها أو في اعكانها (قال) اخاف ان يكون هذا من وجه التعريض الذي يضرب فيه حد الفرية كاملا وانما اراد ان يستتر بفخذيها أو باعكانها ولم اسمع من مالك في هذا بعينه هذا شيئا الا ان مالكا قال لا حد عندنا الا في نفي أو قذف أو تعريض يرى ان صاحبه اراد به قذفا فلا تعريض اشد من هذا (قال ابن القاسم) وارى فيه الحد (وقال غيره) لا حد فيه لانه قد صرح بما رماه به وقد ترك عمر زيادا الذي قال رايته بين فخذيها (قلت) ارايت ان قال فعلت بفلانة في دبرها فقامت فطلبت حدها (قال) ذلك لها (قلت) فان ثبت هذا على اقراره حددته حد الزاني (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم
(قلت) ارايت ان قذفت رجلا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الاسلام فطلبني بالحد ايضربني له ام لا (قال) لا حد له على قاذفه (قال ابن القاسم) فان قذف ثم ارتد أو قذف وهو مرتد اقيم عليه الحد في حال ارتداده وان تاب اقيم عليه الحد ايضا وانقذفه احد وهو مرتد ثم تاب فلا حد عليه وان قذفه احد قبل ان يرتد ثم ارتد فلا حد له على من قذفه وان تاب وانما هو بمنزلة رجل قذفه بالزنا ولم يؤخذ له بحده حتى زنى فلا حد على من قذف