المدونة الکبری-ج6-ص231
ولده فان نفاه التعن فإن نكل عن اللعان كان الولد ولده ولم يجلد الحد وكان بمنزلة ما وصفت لك في الذي يقول لرجل لست لامك (قلت) ارايت لو ان رجلا وطئ امته واقر بوطئها ثم انها جاءت بولد فقال لها السيد لم تلديه وليس هذا الولد ولدك وقالت الامة بلى قد ولدته منك وهو من وطئك اياي وانت مقر لي بالوطئ (قال) قال مالك من اقر بوطئ امته فجاءت بولد فالولد لازم للسيد ولا يستطيع ان ينفيه الا ان يدعى الاستبراء قبل الحمل فانما إذا قال لم تلديه ولم يدع الاستبراء ليلتفت إلى قوله لان الجارية مصدقة في الولادة حين اقر السيد بالوطئ لان ولده في بطنها فلما قالت هو هذا قد ولدته كان ولده لان من اقر بالوطئ قالولد ولده والقول قول المراة في الولادة الا ان يدعي الاستبراء قبل الحمل (قلت) ارايت لو ان امراة نظرت إلى رجل فقالت هذا ابني ومثله يولد لمثلها فقال صدقت هي امي اتثبت نسبه منها في قول مالك ام لا (قلت) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني لا ارى ان يثبت نسبه لانه ليس ها هنا اب يلحق به وهذا خلاف مسئلتك الاولى لان المسألة الاولى هناك اب يلحق به ووطئ يثبت فيه النسب وليس هاهنا اب وانما على ولدا لغير اب فلا تصدق ولا يثبت نسبه منها
(قلت) ارايت لوان رجلا قال لرجل يا ابن الاقطع ووالده ليس باقطع اتحده ام لا في قول مالك (قال) بلغني ان مالكا قال ان لم يكن في آبائه اقطع ضرب الحد وان كان في ابائع اقطع فلا شئ عليه (قلت) ارايت ان قال له يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط (قال) قال مالك ان كان من العرب ضرب الحد الا ان يكون من ابائه احد عمل ذلك العمل (قال مالك) فان كان من الموالي رايت ان يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما ارد به قطع نسبه ولاحد عليه وعليه التعزير (قلت) لم فرق في هذا بين العرب والموالي (قال) لانها من اعمال الموالى (قلت) فان قال له يابن الاسود (قال) يضرب الحد عند مالك عربيا كان أو مولى الا ان يكون في آبائه اسود (قلت)ارايت ان قال له يا ابن المقعد أو يا ابن الاعمى (قال) هذا وقوله يا ابن الاقطع سواء