پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص229

اراد القتل بعينه عامدا له فهذا يقتل بابنه إذا كان هكذا واما ما كان من غير هذا مما وصفت لك مما لو فعله غير الاب به كان فيه القصاص أو القتل فان ذلك موضوع عن الاب وعليه فيه الدية مغلظة وارى الجرح بمنزلة القتل ما كان من رمية أو ضربة فلا قصاص على الاب فيه ويغلظ عليه فيه الدية مثل النفس وما كان مما يتعمد مثل انيضجعه فيدخل اصبعه في عينه أو ياخذ سكينا فيقطع اذنه أو يده فارى ان يقتص منه وكذلك قال مالك في النفس فارى الجد في ولد ولده بمنزلة الوالد في ولده وكذلك بلغني عن مالك في الجد وهو رايى (قلت) ارايت إذا قال لابنه يا ابن الزانية فقام بحد امه ايحد له الاب في قول مالك ام لا (قال) نعم يحد له لان الحد هاهنا ليس له انما الحد لامه وانما قام هو بحد هو لامه (قال ابن القاسم) وهذا إذا كانت الام ميتة فاما إذا كانت حية فليس للوالد ان يقوم بذلك الا ان توكله (قال) ولقد سمعات مالكا وسأله قوم عن امراة كانت لرجل ففارقها ولها منه ولد فتزوجت رجلا فولدت له اولادا فكان بينه وبين ولده منها كلام فقال اشهدكم بانهم ليسوا بولدي فقام اخوتهم لامهم بنو المراة من غيره فقالوا ناخذك بحد امنا لانك قذفتها وقامت الام بذلك (قال مالك) ارى ان يحلف بالله الذي لا اله الا هو ما اراد قذفا وما قال لهم ذلك الا كما يقول الرجل لولده لو كنتم ولدي لاطعتموني وما اشبه هذا مما يقوله الرجل لولده فان حلف سقط عنه الحد (قال ابن القاسم) وارى ان لم يحلف جلد الحد (قلت) ارايت ان قذفت المراة وهي ميتة أو غائبة فقام بحدها ولد أو ولد ولد أو اخ أو اخت أو ابن اخ اوجد أو عم أو اب ايمكن هؤلاء من ذلك (قال) اما في الموت فنعم واما في الغيبة فلا

(في الرجل يقذف الرجل عند القاضي)

(قلت) ارايت الرجل يقذف الرجل بين يد القاضي وليس له عليه شاهد الا القاضي ايحده القاضي ام لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يقيم الحدود القاضي إذا لم يكن شاهد غيره وإذا كان معه شاهد آخر ايضا لم يقم الحد هو ولكن يرفع ذلك