پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص228

(قلت) فان قال لرجل من قريس يا عربي أو لرجل من كلبى يا قيسي (قال) لا يضرب الحد لا العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فسمى قريشا هاهنا عربا (قلت) فان قال لرجل من العرب لست من العرب اليس يجلد في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان قال لرجل من الموالي لست من الموالي ايحد (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وارى عليه الحد ان كان له اب معتق بمنزلة ما لو قاللرجل من موالى بني فلان لست من موالي بني فلان (قلت) ارأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان (قال) ليس عليه شئ في رأيى (قلت) فان كان له اب وانما اعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان اترى هذا قطع نسبه ام لا في قول مالك (قال) قال مالك عليه الحد (قلت) فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له اب فقال له لست من موالى فلان (قال) هذا ليس له اب يقطع نسبه فلا ارى عليه الحد (قال) ولم اسمع هذا من مالك (قال سحنون) نرى عليه الحد لانه نفاه

(في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده)

(قلت) ارايت الرجل يقذف ولده أو ولد ولده بالزنا من قبل الرجال أو النساء اتحده لهم في قول مالك (قال) اما ابنه فان مالكا كان يستثقل ان يحده فيه ويقول ليس ذلك من البر (قال ابن القاسم) وان اقام على حقه فان ذلك له وعفوه عنه جائز عند الامام واما ولد ولد فاني لم اسمعه من مالك ولكني ارى ان يكون مثل ولده (قلت) ارايت الاب ايقتقص منه لولده أو لولد ولده في قول مالك (قال) سئل مالك عن الرجل يقتل ابنه ايقتل به (قال) اما ما كان من العمد الذي يكون فيه القصاص من غير الاب الذي يكون بين الناس مثل ان يضرب الرجل الرجل بالعصا أو يرميه بالحجر أو يحذفه بالسيف أو بالسكين فيموت منه فيكون على الاجنبي القصاص فانى لا ارى ان يعتق من الاب في شئ من هذا الا ان يعمد الاب لقتل ابنه مثل ان يضجعه فيذبحه ذبحا أو يشق جوفه فهذا وما اشبهه مما يعلم الناس انه انما