پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص227

الاب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني ايكون له ذلك ام لا (قال) نعم عليه الحد (قلت) ارايت لو ان رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب انت ابن فلان نسبه إلى غير ابيه ايضرب الحد في قول مالك (قال) نعم يضرب الحد (قلت) فان قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب ايضرب الحد في قول مالك (قال) نعم يضرب الححد الا ان يكون استخبره.

(فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه)

(قلت) ارايت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي ايضرب الحد في قول مالك (قال) قال نعم يضرب الحد (قلت) فان قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي(قال) يستحلف عند مالك بالله الذي لا اله الا هو ما اراد نفيه من ابائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل فان ابى ان يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة (قلت) ارايت ان قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري ايضرب الحد في قول مالك (قال) نعم (قلت) فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال لبربري يا حبشي اويا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فانه لا حد على قائل هذا.

وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي ان عليه الحد أو لا حد عليه وارى ان لا حد عليه الا ان يقول له يا ابن الاسود فان لم يكن من آبائه اسود ضرب الحد فاما ان ينسبه إلى حبشي فيقول يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو احسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندي الا ان يقول له يا ابن الاسود فيكون قذفا بينا إذا لم يكن احد من آبائه اسود (قلت) ارايت ان قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يايماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري (قال) ارى هذا كله قطعا للنسب وارى فيه الحد كما قال مالك في قطع الانساب لان العرب انما تنسب إلى الاباء فمن نسبها إلى غير ابائها فقد ازال النسب فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد ازال النسب فعليه الحد