المدونة الکبری-ج6-ص226
قلت) ارأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها (قال) ان كان من العرب جلد الحد وان كان من الموالي لم يضرب الحد بعد ان يحلف انه لم يرد النفي لانه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد فان قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لانه قد قطع نسبه (قلت) وعلى من اوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب اعلى امه دنية ام على امراة هذا الجاهلي (قال) انما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه (قلت) ارايت الرجل يقول للرجل لست ابن فلانوامه ام ولد (قال) قال مالك يضرب الحد (قلت) ارايت ان كان ابواه عبدين فقال لست لابيك (قال) يضرب الحد عند مالك.
(قلت) ارأيت الرجل يقول لعبده وابواه حران مسلمان يابن الانية أو يا ابن الزاني (قال) قال مالك يضرب سيده الحد (قلت) فان كان ابوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد ابويه ايكون ذلك له ويقيم الحد على سيده ام لا في قول مالك (قال) نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد (قلت) ارايت ان قال لعبده لست لابيك وابواه حران مسلمان (قال) يضرب الحد (قلت) ارايت ان قال لعبده لست لابيك وابوه مسلم وامه كافرة أو امه نصرانية اتضربه الحد ام لا (قال) سألت مالكا عنها فابى ان يجبني فيه بشئ وارى ان يضرب الحد لانه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل اباه على غير امه فقد صار قاذفا لابيه
(قلت) ارايت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لابيه وابو الميت حي فق