المدونة الکبری-ج6-ص225
(قلت) ارايت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر (قال) يضرب الحد عند مالك لانه قد قطع نسبه (قلت) ارايت لو ان رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر ين الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب (قال) يضرب الحد كاملا عند مالك (قلت) فلو قال ليس ابوك الكافر ابن ابيه ولم يقل هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافي (قال) لا يضرب الحد عند مالك (قال) واخبرني به من اثق به من اصحاب مالك وافضلهم عندي ان مالكا قال لو ان رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافي ابى المسلم ليس اباك فلان لاب له كافر أو يابن زنية لم يكن عليه حد وان كان للمقذوف اولاد مسلمون حتى يقول ذلكلولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد (قلت) ارابت ان قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم ارد بهذا قطع نسبك انما اردت بهذا انك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك (قال) لا يصدق احد في هذا وارى على من قال ذلك الحد ولو جاز لهذا له لجاز ان يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه اب فلا يصدق احد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين (قلت) ارايت ان قال انت ابن فلان نسبه إلى جده اتحده ام لا (قال) لا حد عله (قلت) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة (قال) نعم لا حد عليه (قلت) ارايت ان نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد اتضربه الحد (قال) نعم يضرب الحد (قلت) وكذلك الخ (قال) نعم اضربه الحد (قلت) ارايت ان قال له انت ابن فلان نسبه إلى زوج امه (قال) ارى ان يضرب الحد لانه قد قطع نسبه (قلت) وفي العمل والخال رايته قد قطع نسبه (قال) نعم (قلت) فلو قال له انت ابن فلان نسبه لجده من امه (قال) لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الاب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للام فلا يصلح لابن الابنة ان ينكحه من النساء.