پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص221

الحد في قول مالك (قال) لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان احدا لا يجاوز تلك السنين الا احتلم (قلت) ارايت ان انبت الشعر وقال لم احتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم اتقيم عليه الحد بنبات الشعر ام لا تقيمه وان انبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي الا احتلم (قال) ارى انه وان انبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم ان مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال لى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية.

(فيمن قذف نصرانية أو امة ولها بنون مسلمون)

(قلت) ارايت من قذف ذميا أو عبدا بالزنا (قال) قال مالك من قذف عبدا بالزنا ادب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل باذاية المسلمين لاناولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت ان يزجر عن اذى الناس كلهم (قلت) ارايت من افترى على ام الولد (قال) قال مالك ينكل (قلت) ارايت ان قال لرجل مسلم وابوه نصراني وامه نصرانية لست لابيك (قال) قال مالك يضرب ثمانين (قال مالك) وكذلك ان كان ابوه عبدا (قال) قال مالك يحد هذا لنفيه من ابيه ولقطع النسب (قلت) ولم جلده ملك هاهنا الحد وانما وقعت الفرية على امه الكافرة (قال ابن القاسم) قال مالك لم يقع الحد على امه وانما وقع الحد عليه لقوله ليسب لابيك لانه نفاه من نسبه (قلت) ارايت من قال لرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لابيك اكان يسقط الحد عنه وانما كانوا اولاد المشركين وبدؤا الحدود فبهم كانت وهم اقاموها (قال) وقال مالك ولكن لو ان رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لابيك وله اولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وانما الحد ان يقول لولده المسلم لست لابيك (قلت) ارايت المدبر وام الولد