المدونة الکبری-ج6-ص219
لا يعد ذلك زنا لانه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا وان فعل ذلك في صباه (قال) والذي قال زنيت وانت مستكرهة ان لم تقم البينة ضربته الحد وان اقام البينة لم اضربه الحد وان كان اسم الزنا بالاستكراه غير واقع عليها فاني لا اضربه الحد ايضا لاني اعلم انه لم يرد الا ان يخبر بانها قد وطئت غصبا ولم يرد ان يقول لها انها زانية فهذا يخالف النصراني والصبي (وقال) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رايته يسرق متاع فلان (قال) يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد ولوان شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها وكان الشاهد من اهل العدالة مثل ما يقول رايته دخل دار فلان فاخذ منها شيئا لم تكن عليه عقوبة وان كان الذي زعم انه رآه وشهد عليه رجلا ليس من أهل العدالة وليس للمتاع طالب رايت ان يعاقب الشاهد الا ان يأتي بالمخرج من ذلك (قلت) ارأيت من عرض بالزنا لامرأته الا انه لم يصرح بالقذف اتضربه الحد ام يلتعن في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا انه يضرب الحد ان لم يلتعن (قلت) ويكون الذي قذف التي اسلمت والتي عتقت أو الصغيرة التي قد بلغت أو امراته قاذفا حين تكلم بذلك (قال) نعم (قلت) ارأيت ان قال ريايتك تزنين وانت نصراينة (قال) اراه قاذفا الساعة (قلت) وهذا عندكسواء قوله زنيت وانت نصراينة وقوله رايتك تزنين وانت نصرانية (قال) نعم (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا الا ان الذي فسرت لك في قول الرجل للمراة النصرانية التي اسلمت قوله لها يا زانية بعد ان اسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل انما اردت زناها في نصرانيتها (قال مالك) نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وان كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (قلت) ارايت إن قال لامرأة وقد اسلمت قد كنت قذفتك بالزنا وانت نصرانية (قال) ارى ان ينظر في ذلك فان كان اتى ممتحنا يسألها ان تغفر ذلك له أو يخبر بذلك احدا على وجه الندم على ما مضى