پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص218

سواه يشهدون على الزنا لانه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب الشهود الثلاثة ايضا (قلت) ارايت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال انا آتيك بالبينة ايوقف هذا المشهود عليه (قال) نعم ان ادعى امرا قريبا حضرا اوقف هذا المشهود عليه والشاهد ايضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم انه يشهد معك فان اتى بهم اقيم الحد على المشهود عليه وان لم يات بهم أو ادعى شهادة بعيدة ادب ادبا موجعا الا في الزنا فانه ان قال رأيته يزني قيل له ائت بأربعة شهداء سواك والا ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الاول فان جاء بهم بحضرة ذلك والا ضرب الحد (قلت) وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا (قال) نعم (قلت) ارايت كتب القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي القصاص وفي الاموال في الطلاق وفي العتاق في قول مالك (قال) نعم في رأيي ذلك جائز لان الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك

(فيمن قال لامرأته زنيت وانت متكرهة) (أو صبية أو نصرانية أو امة)

(قلت) ارايت ان قال لامراته زنيت وانت مستكرهة ايلاعن ام لا وهل يكون من قال لامراة اجنبية زنيت وانت مستكرهة أو زنيت وانت صبية أو زنيت وانت نصرانية أو قال ذلك لرجل هل يكون هذا قاذفا في قول مالك ام لا (قال) يلاعنالزوج امراته ويجلد لهؤلاء كلهم الحد لانه لا يخلو من ان يكون قاذفا أو يكون معرضا الا في الامة أو العبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية فانه لا يضرب إذا اقام البينة انهما زنيا وهما عبدان فان لم تقم البينة على ذلك ضرب الحد (قال) فان قال لهما ايضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في العبودية وقد كانا زنيا في العبودية فانه لاحد عليه في فريته لانهما قد زنيا ووقع عليهما اسم الزنا (قال) ومن قال لنصراني اسلم يازان وقد كان زنى في نصرانيته ضرب له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية