المدونة الکبری-ج6-ص217
البينة عند السلطان ثم ان المقذوف قال للسطان بعد ما شهدت شهوده انهم شهدوا بزور (قال) هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود وهو مدع للقذف فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لان الحد قد وجب فهذا يريد ايطاله الا ترى انه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ينظر في ذلك بعدما وجب الحد عند السطان ويضرب القاذف الحد ولم اسمعه من مالك وهو رايى (قلت) ارايت ان قال لم يقذفني (قال) هذا وما فسرت لك سواء (قلت) ارايت ان قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا الا بالزور (قال) يدرأ الحد عنه (قلت) لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب المدعى اياهما (قال) لان هذا الامر كان للمدعى حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله فلا يجوز له هاهنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتهما لم اقدر ان اقيم الحد ولا بينة ثابتة على الشهادة (قلت) اتحفظ هذا كله عن مالك (قال) لا وهو رايي (قلت) ارايت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان ايجوز ذلك ام لا في قول مالك (قال) نعم
(قلت) ارايت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنا فيقول للقاضي انا آتيك بالشهود ايضا على ذلك (قال) ان كان امرا قريبا في الخمر حبسه القاضي وان كان امرا بعيد لم يحبسه القاضي واما الزنا فلا يخرجه الا اربعة شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وان كان رابعهم لانه قد صار الان قاذفا ويجلد الحد ان لم يأت باربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر (قال) وقال مالك في الرجل يقولللرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل فإن قال له سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من اهل التهمة فان ذلك لا شئ عليه من قبل انه لم يرد بقوله ذلك الشتم (قلت) ارايت من قال لرجل يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على الزنا (قال) الاول قاذف عند مالك ولا يخرجه من حد القذف الا ان يأتي بأربعة