المدونة الکبری-ج6-ص210
قلت) ارايت لو ان امراة ذات رحم محرم من رجل أو رجلا ذا رحم محرم منه أو اجنبيا من الناس احل جاريته لرجل منه بقرابة أو أحل جاريته لاجنبي من الناس فوطئها هذا الذي احلت له (قال) كل من احلت له جارية احلها له اجنبي أو قرابة له أو امراته فانها تقوم عليه إذا وطئها ويدرأ عنه الحد جاهلا كان الذي وطئ أو عالما حملت أو لم تحمل لوان كان له مال اخذ منه قيمتها وان لم يكن له مال وحملت منه كان دينا عليه وان لم تحمل منه بيعت في ذلك فان كان فضلا كان له وان كان نقصانا كان عليه (قلت) ارايت ان احلت له امراته جاريتها فلم يطاها فاركت قبل الوطئ (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان الفوت عندي لا يكون حتى يقع الوطئلان وجه تحليل هذه الامة عند مالك انما هو عارية فزجها وملك رقبتها للذي اعارها ولم يكن على وجه الهبة فهي ترد إلى الذي اعار الفرج ابدا ما لم يطاها الذي احلت له فاذاا وطئها درئ عند الحد بالشبهة ولزمته القيمة فيها (قلت) فان رضي سيدها الذي احاله ان يقبلها بعد الوطئ (قال) ليس ذلك له ولا يشبه هذا الذي يطأ الجارية بين الشريكين لان هذا وطئ باذن من سيدها على وجه التحليل فلما وقع الوطئ صارت بمنزلة البيع ولزمته القيمة وان الشريك الذي وطئ انما وقع الخيار فيه للشريك إذا لم تحمل لانه لم يحلها له ويقول لشريكه ليس لك ان تتعدى علي بامر فيخرجها من يدي ولي الخيار عليك وهذا ما لم يقع الحمل فإذا وقع الحمل لم يكن بد من ان تقوم على الذي وطئها (قلت) فهل يكون على هذا الشريك الذي وطئ ولا مال له فحملت منه من قيمة ولده في قول مالك شئ (قال) ان كان موسرا قومت عليه يوم حملت ولم يكن عليه من قيمة ذلولد شئ وان كان معسرا رايت ان يباع نصفها بعد ما تضع حملها فيما لزمه من نصف قيمتها يوم حملت فان كان في الثمن الذي بيع به النصف وفاء بما لزمه من نصف قيمته يوم حملت اتبع بنصف قيمة لولدها دينا عليه وان نقص ذلك عن نصف قيمته يوم حملت اتبعه بما نقص من نصف قيمتها يوم حملت مع نصف قيمة