المدونة الکبری-ج6-ص207
ونصف القيمة دين عليه.
(قلت) ارايت الرجل يطأ مكاتبته يغصبها أو طاوعته ايكون عليه الحد في قول مالك ام لا (قال) قال مالك لا حد عليه وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة (قلت) افيكون عليه ما نقص من ثمنها ان غصبها أو صداق مثلها في قول مالك (قال) ارى عليه ما نقصها إذا كان غصبها وقال لي مالك ولا ارى لها في ذلك صداقا (قال ابن القاسم) ولم اساله عن الاعتصار وانما سألته عن رجل يطأ مكاتبته فقال لا صداق لها (قلت) ارايت المكاتبة بين الرجلين يطؤها احدهما ايكون عليه الحد في قول مالك (قال) لا حد عليه (قلت) ارايت الرجل يطلق امراته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول ظننت انها تحل لي أو تعتق ام ولده فيطؤها في العدة ويقول ظننت انها تحل لي (قال) قال مالك في الرجل يطلق امراته تطليقة قبل البناء بها فيطؤها بعد التطليقة ويقول ظننت ان الواحدة لاتبينها مني وانه لا يبرئها مني الا الثلاث (قال) قال مالك لها صداق واحد (قال ابن القاسم) وليس عليه الحد إذا عذر بالجهالة فارى في مسالتك إذا كان ممن يعذر بالجهالة ان يدرأ عنه الحد لان مالكاقال في الرجل يتزوج الخامسة ان كان ممن يعذر بالجهالة ممن يظن انه لم يعرف ان ما بعد الاربع ليس مما حرما الله أو يتزوج اخته من الرضاعة على هذا الوجه فان مالكا درأ الحد عن هؤلاء (قلت) ارايت الذي وطئ في العدة بعد الطلاق ثلاثا أو بعد عتق ام ولده وطئها في عدتها ايكون عليه صداق سوى الصداق الاول ويجب لام ولده عليه الصداق ام لا (قال) ارى ان لا يكون عليه الا الصداق الاول الا ترى لو ان رجلا حلف بطلاق امراته البتة ثم حنث ونسي حنثه ثم وطئها بعد الحنث زمانا ثم ذكر انه قد حنث منذ زمان واقر بذلك (قال مالك) انما عليه صداق واحد الصداق الذي سمى فكذلك مسألتك (قلت) هذا في الطلاق ادخلت الوطئ الثاني في الصداق المسمى اولا أرايت الذي اعتق ام ولده ايدخل