المدونة الکبری-ج6-ص204
الديون والوصايا فانه يحلف معهما ويستحق حقه (قلت) ارايت ان وطئ جارية ثم قال اشتريتها من سيدها واقام امراة تشهد على الشراء ايقيم الحد على الواطئ ام لا (قال) نعم يقام عليه الحد لانه لم يات بمر يقطع به شيئا وشهادة المراة الواحدة ولا شئ سواء عند مالك لان مالكا حدثني ان امرأة اتت عمر بن الخطاب فقالت يا امير المؤمنين ان زوجي يطأ جاريتي فارسل إليه عمر فاعترف بوطئها وقال انها باعتنيها فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لارجمنك بالحجارة فاعترفت المراة انها باعتها منه فخلى سبيله فهذا يدلك على ان من ادعى انه اشترى هذه الجارية التي وطئها وسيدها ينكر البيع انه يقام عليه الحد إذا شهدوا على الرؤية واعترف انه وطئها وادعى الشراء وانكر سيدها البيع.
(قلت) ارايت لو ان رجلا دفع إلى امراته نفقة سنة وقد فرض عليه القاضي نفقتها أو لم يفرض عليه لكنه هو دفع ذلك إليها أو كساها كسوة السند بفريضة من القاضي أو بغير فريضة ثم ما اتت المرد أو الرجل بعد ذلك بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين (قال) قال مالك ايهما مات فانه يرد بقدر ما بقي من السنة ويكون له قدر ما مضى من السنة الا الكسوة فاني رايت مالكا يستحسن في الكسوة ان لا تتبع المراة بشئ منها إذا ماتت المراة أو مات الرجل بعد اشهر ولم تجعل الكسوة بمنزلة القمح والزيت ولا غير ذلك من النفقة (قال مالك) في هذا كله يرده على حساب ما بقي من السنة (قال مالك) فاما الكسوة فلا ارى فيها شيئا لا دراهم ولا غيرها ونزلتبالمدينة وانا عنده فحكم فيها بما اخبرتك وكان من آخر ما سمعت منه (قلت) ارايت ان ماتت بعد ما دفع إليها الكسوة بعشرة ايام أو نحو ذلك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان هذا قريب والوجه الذي قال مالك انما ذلك إذا مضي للكسوة الا شهر.