المدونة الکبری-ج6-ص200
(قال مالك) ولا يصلح النقد في بيع الخيار (قال مالك) وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمبتاع فالمصيبة من البائع (قلت) ارايت ان اشتريت عبدا على اني بالخيار اياما فقتل العبد رجلا ايكون لي ان ارده في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايتان اشتريت من رجل سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار ايلزم هذا الخيار ام لا (قال) نعم إذا كان امرا يجوز في مثله الخيار (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رايي.
(تم كتاب حريم الابار بحمدالله وعونه.
وبه يتم الجزء الخامس عشر) (وصلى الله عى سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الحدود في الزنا والقذف) (وهو اول الجزء السادس عشر)