المدونة الکبری-ج6-ص196
ثم اسلمها بعد حتى تهدمت آبارها وهلكت اشجارها وطال زمانها حتي عفت بحال ما وصفت لك وصارت إلى حالها الاول ثم احياها اخر بعده كانت لمن احياها بمنزلة الذي احياها اول مرة (قال ابن القاسم) وانما قول مالك في هذذا لمن احيا في غير اصل كان له فاما اصول الارضين إذا كانت للناس تخطط أو تشرى فهي لاهلها وان اسلمت فليس لاحد ان يحييها وهو تأويل حديث حميد بن قيس الذي ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (قلت) ارايت لو ان قوما اتو ارضا من ارض البرية فنزلوا فجعلوا يرعون ما حولهم ايكون هذا إحياء (قال) لا يكون هذا احياء (قلت) فان حفروا بئرا لماشيتهم ايكون هذا احياء لمراعيهم (قال) لا ارى ان يكون هذا احياء وهم احق بمائهم حتى يرووا ثم يكون فضله للناس وهم والناس في المرعى سواء الا ترى انه قد جاء في الحديث انه لا يمنع فضل لماة ليمنع به الكلا فالكلا لا يمنعه الا رجل له ارض قد عرفت له فهذا الذي يمنع كلاها ويبيع كلاها إذا احتاجإليه فيما سمعت من مالك واما ما ذكرت فلا يكن احياء ولكنهم اولى ببئرهم وليس لهم ان يمنعوها ولا يمنعوا فضل مائها (قلت) ارايت لو ان ارضا في فلاة قد غلب عليها الماء فسيل رجل ماءها ايكون هذا احياء لها (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا واراه احياء لها (قلت) ارايت لو ان رجلا اتى ارضا وقد غلب عليها الغياض والشجر فقطعه ونقاه ايكون هذا احياء لها (قال) قال مالك هذا احياء لها
(قلت) ارايت لو ان رجلا حفر بئرا بعيدة عن بئر جاره وكان احياها قبل ذلك فانقطع ماء البئر الاولى وعلم انه انما انقطع من حفر هذه البئر الثانية ايقضى له على هذا بردم البئر الثانية ام لا في قول مالك (قال) قال مالك للرجل ان يمنع ما يضر ببئره فإذا كان له ان يمنع فله ان يقوم على هذا فيردم البئر التي حفرها (قلت) ارايت من حفر بئرا في غير ملكه في طريق المسلمين أو حفرها في ارض رجل بغير امر رب الارض أو حفرها إلى جنب بئر ماشية وهي تضر ببئر الماشية بغير امر رب البئر فعطب