پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص194

ما كان يصيبهم من النفقة فان اعطوهم كانوا شركاء في جميع الماء على قدر ما كان لهم من الماء ثم الناس في الفضل شرعا سواء وليس لهم ان يمنعوا الناس من الفضل واما ما كان من الماء قبل الكنس فهم كلهم فيه شرعا سواء على قدر حظوظهم (قال) وقال مالك ولا شفعة

في بئرماشية ولا تباع (وقال مالك) في بئر الزرع فيها الشفعة إذا لم تقسم الارض.

(في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع) (وفيما افسد الماء أو النار من الارض) (قلت) ايصلح بيع بئر الماشية في قول املك (قال) قال مالك لا تباع بئر الماشية وان احتاج اهلها إلى بيعها ولا باس ببيع بئر الزرع (قلت) ارايت لو اني ارسلت مائي في ارضي فخرج الماء من ارضي إلى ارض جاري فافسد زرعه وما في ارضه ايكون علي شئ ام لا أو ارسلت النار في ارضي فاحرقت ما كان في ارض جاري ايكون علي شئ ام لا (قال) اخبرني بعض اصحابنا عن مالك انه قال إذا ارسل النار في ارضه وذلك عند الناس انه إذا ارسل النار في ارضه كانت ارض جاره مامونةمن هذه النار بعيدة منها فتحاملت هذه النار أو حملتها الريح فاسقطتها في ارض جاره هذا فاحرقت لا شئ على الذي ارسل النار ان كانت النار إذا ارسلها في ارضه علم ان ارض جاره لا تسلم من هذه النار لقربها فهو ضامن فكذلك الماء هو مثل النار وهو رايى (قلت) ارايت ان احرقت هذه النار ناسا ايكون ذلك في مال الذي ارسل النار أم على عاقلته (قال) على عاقلته.

(ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في ارض غيره)

(قلت) ارايت لو ان لي ارضا والى جانب ارض ارض لغيري وعين لي خلف ارض جاريي ولى لي ممر الا في ارض جاري فمنعني من الممر إلى العين (قال) سمعت مالكا يقول وسئل عن رجل له ارض وحواليه زرع للناس في ارضهم فارا