پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص192

على ان الذي زرع على غير اصل ماء لا يجبر جاره على ان يسقيه بغير ثمن.

(في بيع شرب يوم أو يومين)

(قلت) ارايت ان اشتريت شرب يوم أو يومين بغير اصله الا اني اشتريت الشرب ويوما أو يومين والاصل لرب الماء (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان اشتريت اصل شرب يوم أو يومين من كل شهر ايجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) ارايت ان اشتريت شرب يوم من كل شهر بغير ارض من قناة أو من بئر أو من عين أو من نهر ايجوز ذلك ام لا في قول مالك (قال) قال مالك ذلك جائز (قال) وهذا الذي قال مالك لا شفعة فيه لانه ليس معه ارض (قال) وقال مالك إذا قسمت الارض وترك الماء فباع احدهم نصيبه الذي صال له من ارضه بغير ماء ثم باع نصيبه بعد ذلك من الماء فان مالكا قال لي هذا الماء لا شفعة فيه والارض ايضا لا شفعة فيها وانما الشفعة في الماء إذا كانت الارض بين النفر لم يقتسموها فباع احدهم ماءه بغير ارضه فقال مالك ففي هذا الشفعة إذا كانت الارض لم تقسم (قلت) ارايت ان باع احدهم حصته من الماء ثم باع اخر بعده حصته من الماء ايضرب البائع الاول معهم في الماء بحصته من الارض (قال) لا وكذلك لو باع حصته من الارض وترك حصته من الماء ثم باع بعد ذلك بعض شركائه حصته من الارضلم يكن له فيه شفعة لمكان ما بقي له في الماء (قلت) ارايت لو ان قوما اقتسموا ارضا وكان بينهم ماء يسقون به وكان لهم شركاء في ذلك الماء فباع احد من اولئك الذين لهم الماء حصته من الماء ايضرب مع شركائه في الشفعة بحصته من الارض (قال) لا

(في الرجل يسوق عينه إلى ارضه في ارض رجل)

(قلت) ارايت لو ان رجلا له ماء وراء ارضي وارضه دون ارضي فاراد ان يجري ماءه إلى ارضه في ارضي فمنعته (قال) قال مالك ذلك لك (قال مالك) وليس العمل على حديث عمر بن الخطاب في هذا (قال) ولقد سئل مالك عن الرجل يكو