المدونة الکبری-ج6-ص191
لصاحب الارض ان ياخذ فضل مائك الا ان يشتريه منك اشتراء الا ان يكون لك جار وقد زرع زرعا على بئر له فانهارت بئره فخاف على زرعه الهلاك قبل ان يحيا بئره فهذا الذي يقضى له عليك بان يشرب فضل مائك ان كان في مائك فضل والا فانت احق به وهذا قول مالك (قلت) افيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن (قال) قال مالك يقضى عليه.
وذلك عندي بغير ثمن وغيره يقول بثمن (قال) ولقد سألناه عن ماء الاعراب يرد عليهم اهل المواشي يسقون فيمنعهم اهل ذلك الماء فقال مالك اهل ذلك الماء احق بمائهم حتى يرووا فان كان فضلا سقى هؤلاء بما يفضل عنهم (قال مالك) اما سمعت الحديث لا يمنع فضل ماء فانما هو ما يفضل عنهم ولو كان الناس يشاركونهم ما انتفعوا بمائهم دون غيرهم.
(قلت) فلم قال مالك في بئر الماشية الناس اولى بالفضل وقلت انت في بئر الزرع ان صاحب البئر اولى بالفضل فما فرق ما بينهما وقد قال مالك ايضا في الذي يغور ماءه أو ينهار بئره انه يقضى له بفضل ماء جاره حتى يصلح بئره فلم قلت انت فيمن زرع ولا بئر له إلى جانب من له بئر وفي مائه فضل لم لا يجعل ما فضل من الماء لهذا الذي زرع افلى جانبه (قال) لان هذا الذي زرع فانهارت بئره انما زرع على اصل ماء كان له فلما ذهب ماؤه شرب فضل ماء صاحبه لئلا يهلك زرعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار الا انا لما خفنا موت زرعه جعلنا له فضل ماء جارهبمنزلة بئر الماشية انه يكون للاجنبيين فضلة ماء اهل الماء يسقون بذلك ماشيتهم فكذلك زرع هذه البئر إذا انهارت وان الذي زرع إلى جانب رجل على غير اصل ماء انما يريد ان يجتر بذلك فضل ماء جاره فهذا مضار فليس ذلك له الا ان يشتري الا ترى أن البئر يكون بين الرجلن أو العين فتنهار أو تنقشع العين فيعملها احدهما ويابى الاخرى ان يعمل فلا يكون للذي لم يعمل من الماء قليل ولا كثير وان كان فيه فضل ولا يسقى به ارضه الا ان يعطى شريكه نصف ما انفق وهذا قول مالك فهذا يدلك