المدونة الکبری-ج6-ص190
ايجاهدونهم في قول مالك ام لا (قال) ينظر في ذلك فان كان ماؤهم مما يحل لهم بيعه مثل البئر يحفرها الرجل في داره أو في ارضه قد وضعا لذلك يبيع ماءها كان لهم ان يمنعوه الا بثمن الا ان يكونوا قوما لا ثمن معهم وان منعوا إلى ان يبلغوا ماء غيره خيف عليهم فلا يمنعوا وان منعوا جاهدوهم واما ان لم يكن في ذلك ضرر يخاف عليهم فلم ار ان ياخذوه منهم الا بثمن (قال) وكل بئر كانت من آبار الصدقة مثل بئر المواشي والشفة فلا يمنعون من ذلك بعد ري اهلها فان منعهم اهل الماء بقدرتهم فقاتلوهم لم يكن عليهم في ذلك حرج لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نفع بئر وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء (قال ابن القاسم) ولو منعوهم الماء حتى مات المسافرون عطشا ولم يكن بالمسافرين قوة على مدافعتهم رايت ان يكون على عاقلة اهل الماء دياتهم والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من اهل الماء مع الادب الموجع من الامام لهم في ذلك.
(قلت) ارايت الحديث الذي جاء لا منع فضل الكلا والناس فيه شركاء هل كان يعرفه مالك واو كان ياخذ به (قال) سمعت مالكا يقول في الارض إذا كانت للرجل فلا بأس ان يمنع كلاها إذا احتاج إليه والا فليخل بين الناس وبينه (قلت) ارايت الحديث الذي جاء لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا (قال) لما سمع من مالك فيه شيئتا ولا حسبه الافي الصحارى والبراري واما في القرى وفي الارضين التي قد عرفها اهلها واقتسموها وعرف كل انسان حقه فلهذا ان يمنع كلاه عن مالك إذااحتاج إليه.
(قلت) ارايت لو ان لي بئرا اسقى بها ارضي وفي مائي فضل عن ارضي والى جانبي ارض لرجل ليس لها ماء فاراد ان يسقى ارضه بفضل مائي فمنعته (قال) لي