المدونة الکبری-ج6-ص189
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(قال سحنون بن سعيد) قلت لابن القاسم هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية أو بئر زرع أو غير ذلك من الابار (قال) لا ليس للابار عند مالك حريم محدود ولا للعيون الا ما يضر بها (قال مالك) ومن الابار آبار تكون في ارض رخوة واخرى تكون في ارض صلبة أو في صفا فانما ذلك على قدر الضرر بالبئر (قلت) ارايت ان كانت في ارض صلبة أو في صفا فاتى رجل ليحفر قربها فقام اهلها فقالوا هذا عطن لابلنا إذا وردت ومرابض لاغنامنا وابقارنا إذا وردت ايمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع وذلك لا يضر بالبئر (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا اني اري ان يمنع من ذلك لان هذا حق للبئر ولاهل البئر إذا كان يضر بمناخهم فهو كالاضرار بمائهم (قلت) فان اراد رجل ان يبني في ذلك الموضع أكان لهم ان يمنعوه كما كان لهم ان يمنعوه من الحفر فيه (قال) نعم ولم اسمع هذا من مالك ولكنلما قال مالك إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا كله ضرر بالبئر واهله.
(قلت) ارايت لو ان قوما مسافرين وردوا ماء فمنعهم اهل الماء من الشر