المدونة الکبری-ج6-ص186
قيمة العمل لانه ليس بغاصب للعبد إذا سلم العبد من ان يعطب وانما يضمن ان عطب فكذلك مسالتك والذي غصب الدابة هو ضاممن لها استعملها أو لم يستعملها الا ترى انه يضمنها ان ماتت وهذا االذي اخذ الابق لا يضمنه ان مات فهذا فرق ما بينهما
(في اباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز) (بيع الابق أو عتقه عن ظهاره)
(قلت) ارايت المكاتب إذا باق ايكون ذلك فسخا لكتابته ام لا في قول مالك (قال) لا يكون ذلك فسخا لكتابته في قول مالك الا ان يغيب عن نجم من نجومه فيرفعه سيده إلى السطان فيتلوم له فان لم يجئ عجزه فإذا عجزه السلطان كان ذلك فسخا لكتابته (قلت) ارايت عبدا آبقا اعتقه سيده عن ظهاره ايجزئه في قول مالك (قال) ما سمعت ان احدا يقول ان الابق يجزئ في الظهار الا ترى ان سيده لا يعلم احي هوام ميت ام صحيح ام اعمى ام مقطوع اليد ام الرجل وهذا لا يجزئ في الظهار الا ان يكون قد عرف موضعه وصحته فيجوز وما سمعت من مالك فيه شيئا اقوم لك على حفظه ولو اعتقه عن ظهاره ثم وجده بعد ذلك بحال صحة على ما يجوز في الظهار اجزأ ذلك وكان كفارة له (قلت) ارايت العبد الابق إذا جاء رجل فقال هو عبدي فبعه مني فيبيعه منه (قال) الابق إذا عرف عند من هو فباعه منه وقد اخبر السيد بحاله التي حال إليها من صفته أو قيل له هو على صفة ما تعرف جاز البيع فيما بينهما ولا يجز النقد ان كان بعيدا وهو بمنزلة عبد الرجل يكون غائبا عنه فباعه فهذا وذلك سواء في قول مالك (قلت) ويحتاج لي معرفة السيد ان يعرف إلى ما صارت صفته عنده كما يحتاج إلى معرفة المشتري كيف صفة العبد في قول مالك (قال) نعم لان العبد إذا غاب فكبر أو زاد في الصفة ونقص أو كان اعجميا فتفصح فلا بد من ان يعرف سيده إلى ما حالت إليه حاله فيعرف ما يبيع (قلت) ارايت لو اني رهن