پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص185

كان يستحب له ان ياخذه (قلت) ارايت الابق إذا لم اعرف سيده الا ان سيدهجاءني فاعترفه عندي اترى ان ادفعه إليه ام ارفعه إلى السلطان في قول مالك (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا وارى لك ان ترفعه إلى السلطان إذا لم تخف ظلمه (قلت) ارايت عبدا آبقا آجر نفسه من رجل في بعض الاعمال فعطب في ذلك العمل والرجل الذي استاجره لا يعلم انه آبق فاتى مولاه فاستحقه ايكون له ان يضمنه هذا الرجل الذي استأجره (قال) نعم لانه بلغني عن مالك انه قال في عبد استاجره رجل في السوق يبلغ به كتابا إلى بعض القرى وهو لا يعلم انه عبد فعطب الغلام في الطريق (قال) قال مالك اراه ضامنا.

ومما يبين لك انه ضامن الا ترى لو ان رجلا اشترى سلعة في سوق المسلمين فاتلفها هو نفسه ثم اتى ربها كان له ان يضمنه لانه هو اتلفها فكذلك العبد إذا عطب في عمله فهو بمنزلة الذي اشترى في سوق المسلمين ثم استهلكه انه يضمن (قلت) ارايت لو اني اخذت عبدا ابقا فاستعملته أو اجرته ايكون لسيده علي قيمة ما استعملته أو بالاجارة التي اجرته بها في قول مالك (قال) نعم لان ضمانه من سيده (قلت) ولا يشبه هذا الرجل يغصب الدابة فيركبها وقد قلت فيها ان مالكا قال ليست الاجارة على الغاصب (قال) لان ضمان هذه الدابة من الغاصب الذي اخذها ولا يلزم صاحبها نفقتها والابق ضمانه من سيده يوم اخذه هذا الذي وجده ونفقته على سيده لان من وجد آبقا فلا يضمنه في قول مالك إذا اخذه (قلت) ولا ترى هذا الذي اخذ الابق حين استعمله ضامنا له بما استعمله (قال) نعم إذا استعمله عملا يعطب في مثله فهو ضامن له ان عطب فيه وان سلم فعليه قيمة ذلك العمل لسيد العبد (قلت) لوم جعلته ضامنا ثم جعلت عليه الكراء (قال) لان اصل ما اخذ العبد عليه لم ياخذه على الضمان ولان مالكا قال في عبد لرجل اتاه رجل فاستعمله عملا يعطب في مثله فعطب الغلام ان الذي استعمله ضامن فان سلم الغلام فلمولاه قيمة العمل ان كان عملا له بال فهذا يدلك على مسألتك وانما صار هاهنا له