المدونة الکبری-ج6-ص184
هذا البغل هو الذي حكم به عليه وهو الذي طبع القاضي في عنقه (قال) لم اسمع هذا ولكن إذا كان البغل موافقا لما في كتاب القاضي من صفته وخاتم القاضي علىعنقه واتى بشادين على كتاب القاضي جاز ذلك ولا ارى ان يساله البينة ان هذا البغل هو الذس حكم به عليه القاضي.
(قلت) ارايت لو ان قوما غرباء شهدوا في بعض البلدان على حق من الحقوق لرجل منهم غريب معهم أو شهدوا شهادة لغير غريب والشهود لا يعرفون في تلك البلدة ايقبل القاضي شهادتهم في قول مالك ام ماذا يصنع (قال) لا يقبل شهادتهم لان البينة لا تقبل في قول مالك الا بعدالة ولقد سمعت مالكا وسول عن قولم شهدوا في حق فلم يعدلهم قوم يعرف تعديلهم فعدل المعدلين آخرون اترى ان يجوز في ذلك تعديل على تعديل (قال) قال مالك إذا كان الشهود غرباء رايت ذلك جائزا وان كانوا غير غرباء وهم من اهل البلد لم يجز ذلك حتى ياتوا بمن يزكيهم فبهذا يستدل على انهم وان كانوا غرباء لم يحكم بشهادتهم الا بعد العدالة (قلت) ارايت قولك ان لم يعرف المعدلين الاولين القاضي (قال) ليس القاضي يعرف كل الناس (قال) وانما يعرف القاضي بمعرفة الناس وانما قلت لك في قول مالك لانه لا يقبل القاضي عدالة على عدالة إذا كانوا من اهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود انفسهم عند القاضي.
(قلت) ارايت من وجد آبقا أو آبقة اياخذه ام يتركه في قول ملك (قال) سألت مالكا عن الابق يجده الرجل اترى ان ياخذه ام يتركه (قال) ان كان لجار أو لاخ أو لمن يعرف رايت له ان ياخده وان كان لمن لا يعرفه فلا يقربه ومعنى قوله رايت ان ياخده إذا كان لاخ أو لجار فانه ان لم ياخده ايضا فهو في سعة ولكن مالك